الرئيسيةتأميناعتماد تعديل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمحكمة النقض
تأمين

اعتماد تعديل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمحكمة النقض

نشرت الوقائع المصرية في العدد 23، في 29 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمحكمة النقض.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 21 لسنة 2002 بتسجيل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمحكمة النقض برقم “722”؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 14-9-2023 بالموافقة علـى تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-10-2023.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3-1-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6-2-2024.

مادة 1-
أولاً – يستبدل بنصى المادة “5” من الباب الثـانى “شروط العـضوية والاشتراكات” وصدر المادة “16 مكرراً” من الباب الثالث “المزايا” النصان التاليان:

الباب الثانى – “شروط العضوية والاشتراكات”:

مادة 5- الاشتراكات ورسم الانضمام:

اشترك شهرى يسدده العضو بواقع 200 جنيه.

الباب الثالث – “المزايا”:

مادة “16 مكررا”:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة إضافية تحدد وفقا لسن العضو في ذكرى الميلاد السابقة على 1-10-2016

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *